روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم خروج المعتدة من طلاق.. للعمل نهارا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم خروج المعتدة من طلاق.. للعمل نهارا


  حكم خروج المعتدة من طلاق.. للعمل نهارا
     عدد مرات المشاهدة: 2052        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. تم فسخ عقد الزواج من قبل الفتاة قبل الدخول، وقد تم خلا فترة العقد الجلوس مع العاقد عدة مرات وحدهما أثناء زيارته عند منزل أهلها وقام بتقبيلها و لمسها. هل عليها عدة و كم مدتها؟

وهل تستطيع الذهاب إلى العمل أثناء العدة مع العلم أن المستشفى لا يعطي إجازة طويلة و إلا ستفقد وظيفتها؟ شكرا.

الإجابــة.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت قد حصلت بالزوجة المذكورة خلوة صحيحة بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة، فحكمها حكم الدخول وتثبت بها العدة عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 43473.

والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة ممن لا تحيض لصغر أو كبر.

والمعتدة لا تبيت خارج بيتها -سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا- إلا للضرورة، وأما خروجها نهارا فهو جائز للحاجة.

قال ابن قدامة: " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها " المغني لابن قدامة.

وعليه فلا مانع من خروجها للعمل نهارا، وراجعي الفتوى رقم: 131422.

وأما إذا لم تكن قد حصلت خلوة يمكن حصول الوطء فيها عادة، فإنه لا عدة على تلك المرأة.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب